السيد محمد صادق الروحاني
678
منهاج الصالحين ( ط . ج )
والمغفر ( « 1 » ) ، ونحوها من معدات الحرب ، ويستحب في مثل البندقية والخنجر ونحوهما من آلات السلاح المصالحة مع سائر الورثة ( « 2 » ) ، نعم لا يبعد تبعية غمد السيف ( « 3 » ) وقبضته وبيت المصحف ، وحمائلهما لهما ( « 4 » ) ، ويدخل ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير ( « 5 » ) . وأما إذا كان مقطوع اليدين ( « 6 » ) ، أو كان أعمى ( « 7 » ) فتجرى المصالحة على السيف والمصحف مع الورثة . نعم لو طرأ ذلك اتفاقا وكان قد أعدهما قبل ذلك لنفسه كانا منها ( « 8 » ) بلا اشكال . م 3364 : إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد ( « 9 » ) ، رجعوا إلى
--> ( 1 ) بأن يكون أخذه لهذه الأشياء باعتبارها من الحبوة بموافقة الورثة . ( 2 ) بأن يطلب الكبير مسامحة بقية الورثة فيما إذا أخذ مثل هذه الأشياء مع الحبوة . ( 3 ) وهو ما يطلق عليه قراب السيف ، أي الغطاء الخاص بالسيف . ( 4 ) أي أن بيت السيف وبيت المصحف مثلا يكون تابعا للسيف والمصحف في الحبوة . ( 5 ) بمعنى أن ثوب الحرير أو خاتم الذهب حتى ولو كان محرما لبسهما على الرجل فإنهما يكونان حقا في الحبوة للولد الذكر الكبير . ( 6 ) أي إذا كان الميت مقطوع اليدين بمعنى أن لا حاجة له في استعمال السيف . ( 7 ) أي كان الميت أعمى وليس له القدرة على الاستفادة من قراءة المصحف الشريف . ( 8 ) أي لو كان قطع اليدين أو العمى مثلا قد حصلا فيما بعد فيدخل السيف والمصحف في الحبوة . ( 9 ) كما لو كان الولد الكبير يرى لنفسه الحق بأخذ بعض الأشياء مثلا باعتبارها من الحبوة استنادا إلى تقليد من يرى أنها من الحبوة ، بينما لا يرى بقية الورثة ان له الحق في ذلك لتقليدهم مرجعا آخر .